المهر عند العرب

 

مَوْسُوعَةُ الْهُلًاْلِيُّ - المهر في التراث العربي
من أسمائه (المهر- الصداق، النحلة، الفيد، السياق، الفريضة، الخلاق، الحباء، العقر، الأجر,..)
والمهر عند العرب حق ثابت من حقوق الزوجة، وهو من أول أسس الحياة عندها ويدل على سعادتها أو شقائها في الحياة، ومن هنا فإن العرب كانت تعيب على الرجل والمرأة قلة المهر
قال جرير: تُساقُ من المِعْزَى مُهورُ نسائِهم ... وفي قزمِ المِعْزى لهنَّ مهورُ
وقال آخر مفتخرا بكثرة المهر:
إِني وإِنْ سِيقَ إِليَّ المَهرُ ... عبدٌ وقيناتٌ وذُودٌ عَشْرُ
المهر عند الفقهاء: هناك اختلاف فيه على ما قل أو كثر ، ولم يجعل في المهر حداً يعرف
ففي العراق كان أقل المهور (10 دراهم)
وفي الحجاز (40 درهما)
وفي الشام (50 درهما)
وقيل (5 دراهم)
وبعضهم : (ربع دينار) (ورطل من الذهب) (وبعضهم درهم واحد)
وقيل كان الصداق : 400 درهما
وقال الشافعي : أقل المهور (( عشرة دراهم)) لا أقل من ذلك
وقيل في مشروعيته: ((الْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ))
والمهر بخلاف الثمن، أي أنه ليس ثمنا وإنما هو حق وواجب وحكما شرعيا تقديرا وهو الصداق المعجل قبل الدخول، ويرى علماء الفقه أنه لا يتم الدخول إلا بعد اعطاء الزوجة صداقها المعجل ..
نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ تَمَسُّكًا بِمَنْعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا» لَفْظُ أَبِي دَاوُد، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ..
وَلَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
ومن صور المهر عند العرب في العصر الأموي:
100 ناقة - و500 ناقة وهذه من المهور الضخمة وكانت بين بنت العم وابن عمها وهي صورة كانت منتشرة في الشام والحجاز .. ومن صور المهور الأخرى
من رؤوس الأغنام والماعز ومن الأموال من الذهب والفضة وما يعادلها ومن الخيل الأصيلة ومن السلاح ومن الأرض والقلاع والبيوت والحصون والحقول
وللفتاة الحق في مهر المثل كما هو معروف، أي مثل من هُنَّ في سنها ونسبها وحسبها وجمالها، ومن يعشنَّ في حيها، وعشيرتها وهذا من باب العدل والانصاف والرحمة..
ومن عوايد العرب: اعتبار المهر ركن من أركان الزواج، والمسؤول عن تسميته وتحديده هو ولي المرأة أي أبوها في المقام الأول إن كان موجوداً أو من ينوب عنه في ذلك إن كان غير موجود مثل أخوها أو عمها، وينقسم المهر إلى قسمين قسم معجل أو مقدم وقسم مؤجل أو مؤخر، ويكون المهر ملكا للمرأة، وأما تكاليف الزواج مثل الكساء من الملبس والمسكن والمأكل والأثاث وما يشبه ذلك لايكون من ضمن المهر، وإنما هي من ضمن حقوق المرأة العادية وواجب ومسؤولية الزوج اتجاه زوجته، إذ أن على الزوج أن يعطيها ويوفر لها ما يسترها ويعينها في حياتها الاعتيادية، من لوازم البيت وأثاثه ومتطلبات المعيشة وكلها من الأمور الواجبة على الزوج..
اقرأ وتصفح هذا الموضوع الخطوبة والزواج في البادية

              

بقلم/ المؤرخ

Abu Ismail al-Hilali

التاريخ بيت قديم، الأجداد يتهامسون فيه عن إرث مجيد والأحفاد يستمعون ويصغون لفهم الحياة

إرسال تعليق

{مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }ق18

أحدث أقدم