فتنة النساء وأثرها في المجتمع

قال الله سبحانه وتعالى:
{ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}   يوسف (28) وفي التفسير: «فلما رأى» زوجها «قميصه قُدّ من دبر قال إنه» أي قولك (ما جزاء من أراد) إلخ «من كيدكن» أيها النساء «إن كيدكن عظيم».
وقال سبحانه وتعالى:
{ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }   يوسف (34) 
وقال عز وجل:
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } النساء (34) وفي التفسير: الرجال قوَّامون على توجيه النساء ورعايتهن، بما خصهم الله به من خصائص القِوامَة والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور والنفقات. 
وقال سبحانه:
{ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }  آل عمران (36) 
 وقد حذر الإسلام من الفتنة بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " (1)
فالشهوة أمرها خطير وشرها جسيم ، فكم من عابد لله حولته الشهوة إلى فاسق ، وكم من عالم حولته إلى جاهل ، وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا في نظر من يعرفهم أبعد الناس عن الضلال والانحراف ، ولذا قال أحد السلف : " لم يكن كفر من مضى إلا من قـِبَل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء " (2)..
ومن الأمور المهمة التي وردت في الكتاب والسنة تفاديا للفتنة التي قد تسببها النساء في المجتمع نذكر ما يلي:-
منعها من القيام بتولي أمور الأمة وادارة شئونها فلا يحق لها ولا يجوز لها أن تتولى الخلافة والرئاسة وما شابه ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً - رواه البخاري
لا يجوز لها أن تقاتل وتقوم بدور الجندي في المعارك لأن طبيعة جسمها وقوتها على ذلك مختلفة عن الرجل فضلا عن أنها عورة، والعورة تستر ولا تفتضح، والرجال هم من يدافع عنهن وعن المجتمع بفضل ما أنفقوا من أموالهم وبفضل ما لديهم من قدرة وتحمل المشاق والصعاب.
فالمرأة لها دورها المهم ولكنه ليس في مجال السياسة والحكم ولا القيادة، ولا يجوز لها مخالطة الرجال، أو أن تكون قائد لهم وموجه ومدير، هذا لا يجوز ولا يصح، لأنها ستكون فتنة في المجتمع بسبب وجودها في محاور القيادة وصنع القرار، دور المرأة المهم يكمن في وجودها بجانب الرجل مطيعة له ومدبرة شئونه الحياتية وعوناً له فيما يحتاجه من الحفاظ على أولاده وتربيتهم وإدارة شئون البيت من مأكل وملبس ومسكن، والعمل داخل البيئة المسموح بها للمرأة والمناسبة لخصائصها وطبيعتها فيمكن للمرأة أن تعمل بجد ونشاط داخل المجتمع النسائي غير المختلط بالرجال، وأن تكون راعية لجنس الإناث في كافة المراحل العمرية، وفي التعليم والتطبيب والعلاج والرعاية الخاصة بالطفولة والأنوثة والأمومة.
فهي في جميع الأحوال امرأة " أنثى" وليس الذكر كالأنثى في كل شيء، فهو مناسب لكل الأحوال والظروف وبنيته الجسمية والنفسية والاجتماعية مهيئة بقدرة الخالق للمهام المنوطة به.
فالله سبحانه وتعالى اختار الرجل للمهام الصعبة، فجلعه الله خليفته في الأرض، واختار الأنبياء والرسل من الرجال، واختارهم من أفضل القبائل وجعل فيهم خصائص ومميزات ليس موجودة في غيرهم من الرجال الآخرين، وخلق الله آدم من طين ونفخ فيه من روحه، وخلق من ضلعه حواء لتكون له زوجه وجعل بينهم مودة ورحمة.
وطالبت الشريعة من المرأة أن تكون طائعة ومطيعة لزوجها " بعلها " وفي نفس الوقت لم يهمل الشرع حقوقها فقرر لها جملة من الحقوق وعليها واجبات، وقد أوصانا الإسلام بهن خيرا ومعروفاً واحساناً وحرم الظلم فهن أمانة في أعناقنا ليوم الدين.
فالمرأة أميرة في المجتمع الرجولي فهو المسئول عن حمايتها وتوفير ما يلزمها من الأمور الحياتية والنفقة والمصروفات والتربية والتعليم، ولذلك فهي غير مطالبة للعمل في الصعاب والمشقات.
وأما حول تولية المرأة القضاء فجاء فيه:
 "مع أن العلماء قد اختلفوا في هذا -وهو موضوع تولية المرأة القضاء- إلا أنّهم قد أجمعوا على عدم جواز توليتها منصب رياسة الدولة، وليس هذا تعصبًا من أئمة الفقه الإسلامي؛ بل لأن طبيعة المرأة وتكوينها الجسماني يتنافى مع قيامها بأعباء هذا المنصب الخطير؛ لأنه قد يُطلب من الرئيس أن يتولّى قيادةَ الجيوش بنفسه، والاشتراك في الحرب، وتحمل أهوالها ... وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب قدرةً خاصّةً، وكفاءةً جسمانيّةً معيّنةً، وهو ما لا يتّفق مع طبيعة المرأة. والملاحظ أن هذا الرأي هو المتفق -يعني الرأي القائل بأنه لا يجوز أنه لا يجوز تولى المرأة رياسة الدولة- متفق مع طبيعة المرأة الجسمي، والنفسي، والعقلي، ولا أدلّ على ذلك من استقراء حال الناس في كافّة الأعصر قديمها وحديثها. وملاحظة أن النابغين في تولي القيادة العامّة في كافة الشعوب، كانت الغالبية العظمى منهم من الرجال، ولم يظهر نبوغ النساء في قيادة الشعوب إلا في ظروف نادرة، ولأسباب لا تتكرّر كثيرًا، ولا يصحّ إرجاع ذلك إلى أن الرّجل كان متفوِّقًا على المرأة في هذا الميدان باستعمال قوته التي يفوق المرأة فيها؛ مما أتاح له الفرص التي حُرمت المرأة منها، أو لأنه منعها من التعليم سنوات طويلة مما جعلها تقنع بدور التابع للرجل، لا يصح أن يقال هذا؛ لأن استعمال الرجل قوته في إبراز جانب التفوق، إن كان طريقًا عاديًّا متبعًا في العصور الماضية، فقد انعدم هذا الطريق -أو كاد أن ينعدم- في العصر الحديث، ومع ذلك فالقيادات ما زالت في أيدي الرجال إلا ما ندر، في الوقت الذي أتيحت للمرأة فرصة التعلم المتاحة للرجل". (3)
أما من حيث لباس المرأة:
فقد قرر الشرع لباساً خاصاً للمرأة تحفظ به كرامتها، وتستر به عورتها منعاً للفتنة وتقربا لله تعالى، وحرم عليها التبرج وكشف زينتها، ومن شروط لباس المرأة الشرعي أيضًا: ألا يكون معطرًا إذا خرجت من بيتها، وألا يشبه لباس الرجال ولا زيهم، فقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لباس المرأة، والمرأة تلبس لباس الرجل.
وخلاصة القول في لباس المرأة الشرعي الذي تتحقق فيه الآداب الإسلامية في اللباس: أن يكون ساترًا لجميع بدنها، وألا يكون زينة في نفسه، ولا شفافًا، ولا ضيقًا يصف بدنها، ولا مطيبًا، ولا مشابهًا للباس الرجال، ولباس الكفار، وألا يكون ثوب شهرة.
خامسًا: من آداب الإسلام في مشي المرأة وكلامها: ما أشار إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (النور: 31)، أي: لا تضرب المرأة برجليها ليسمع قعقعة خلخالها، فإذا فعلت ذلك بالتبرج والتعرض للرجال فهو حرام، والواقع أن هذا يدخل في باب سد الذرائع، وعلى هذا لا ينظر إلى القصد، وإنما ينظر إلى مآل الفعل، وعلى هذا ينبغي للمرأة ألا تفعله لئلا يثير ما لا ينبغي في الرجال بأن ينتبهوا إليه، وإلى مشيها، فيقعون في إثم النظر إليها أو الظن السيئ بها، ويقاس على ذلك المنع منع أي مشية فيها إثارة للفتنة، فينبغي أن تمشي المرأة مشية لا تغري الفساق وضعيفي الأخلاق، قال تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (الأحزاب: 32).(4)

(1) رواه البخاري في صحيحه ( رقم 4808 ، ج5 ، ص1959 ) .
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( رقم 17643 ، ج4 ، ص46 ).. ملقتى أهل الحديث
(3) السياسة الشرعية - ماجستير- مناهج جامعة المدينة العالمية، الموسوعة الشاملة.
(4) الحسبة، ماجستير، مناهج جامعة المدينة العالمية، الموسوعة الشاملة.
              

بقلم/ المؤرخ

Abu Ismail al-Hilali

التاريخ بيت قديم، الأجداد يتهامسون فيه عن إرث مجيد والأحفاد يستمعون ويصغون لفهم الحياة

إرسال تعليق

{مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }ق18

أحدث أقدم